القاضي النعمان المغربي
191
دعائم الإسلام
يبتدئ الصلاة ، ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل إليه أنه خرج منه إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن ( 1 ) أنه أحدث ( 2 ) . وعن علي صلوات الله عليه أنه رعف وهو يصلى بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه ، ثم مضى فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه . وعنه ( ع ) أنه قال : من تكلم في صلاته أعادها . وعنه ( ع ) أنه سئل عن المرور بين يدي المصلى ؟ فقال : لا يقطع الصلاة شئ ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته ، وقال : قام رسول الله ( صلع ) في الصلاة فمر بين يديه كلب ، ثم مر حمار ، ثم مرت امرأة ، هو يصلى ، فلما انصرف قال : رأيت الذي رأيتم ، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ ، ولكن ادرءوا ما استطعتم . ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال : إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أقل صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضى ، إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى ( 3 ) ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه . وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة ، كيف يصنع ؟ قال : يقوم معهم في الثانية ، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن ، فإذا قاموا في الثالثة ، كانت له هي ثانية ، فليقرأ فيها ، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا ،
--> . أو يتيقن بنفسه أنه أحدث يقينا Y ( 2 ) . بنفسه S add , C ( 1 ) فصلى D ( 3 )